المادة 1
بناء على المرسوم رقم 63 الصادر في 26 كانون الاول سنة 1941 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع العلوي الكائن في بلدة سبعل (لبنان الشمالي) تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 تاريخ 26 ايار 1926