All legislation

مرسوم Decree No. 116 16/01/1942

بالحاق مناطق عقارية باختصاص القاضي العقاري المقيم في بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
116
Date
16/01/1942
Official Gazette
Issue 3958, 21/01/1942, p. 9251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 116 تاريخ 16/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 116 الصادر في 16 كانون الثاني سنة 1942 تلحق باختصاص القاضي العقاري المقيم في بعلبك المناطق العقارية الاتي بيانها التابعة لقضاء بعلبك جنتا عين الجوزه يحفوفا طفيل خريبه عين البنيه (بريتال) معربون شعيبه حام