All legislation

مرسوم Decree No. 92 15/01/1942

بالغاء مديرية موزعية للبرق والبريد وباحداث شعبة بريدية مساعدة

Type
مرسوم · Decree
Number
92
Date
15/01/1942
Official Gazette
Issue 3958, 21/01/1942, p. 9251-9252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 92 تاريخ 15/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 92 الصادر في 15 كانون الثاني سنة 1942 تلغى مديرية موزعية البريد والبرق في شكا وينقل السيد علي المبيض , المدير الموزع من الدرجة الثانية في مديرية توزيع البريد والبرق في شكا, بصفة موزع درجة اولى الى مركز برق بيروت وتحدث شعبة بريدية مساعدة في شكا- المعمل, وتلحق بمديرية موزعية البريد والبرق في انفه تشترك هذه المؤسسة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج. أعيدت الشعبة البريدية المساعدة التي كانت في شكا- البلدة والتي الغيت بموجب المرسوم رقم 3575 في 14 كانون الاول 1938 يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1942