المادة 1
بناء على المرسوم رقم 92 الصادر في 15 كانون الثاني سنة 1942 تلغى مديرية موزعية البريد والبرق في شكا وينقل السيد علي المبيض , المدير الموزع من الدرجة الثانية في مديرية توزيع البريد والبرق في شكا, بصفة موزع درجة اولى الى مركز برق بيروت وتحدث شعبة بريدية مساعدة في شكا- المعمل, وتلحق بمديرية موزعية البريد والبرق في انفه تشترك هذه المؤسسة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج. أعيدت الشعبة البريدية المساعدة التي كانت في شكا- البلدة والتي الغيت بموجب المرسوم رقم 3575 في 14 كانون الاول 1938 يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1942