All legislation

مرسوم Decree No. 127 20/01/1942

بانشاء مدرسة رسمية لتعليم الاحداث في سجن الرمل في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
127
Date
20/01/1942
Official Gazette
Issue 3960, 28/01/1942, p. 9279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 127 تاريخ 20/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 127 الصادر في 20 كانون الثاني سنة 1942 انشئت مدرسة رسمية لتعليم الاحداث في سجن الرمل في بيروت تؤخذ رواتب الهيئة التعليمية من الاعتمادات المرصدة في موازنة مصلحة التربية الوطنية. اما النفقات تعهد هذه المدرسة فتتحملها مصلحة الداخلية.