المادة 1
بناء على المرسوم رقم 156 الصادر في كانون الثاني سنة 1942 خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 427 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1941 تطلق حرية الاتجار بالبن ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم
مرسوم Decree No. 156 22/01/1942
بناء على المرسوم رقم 156 الصادر في كانون الثاني سنة 1942 خلافا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 427 المؤرخ في 30 تشرين الاول سنة 1941 تطلق حرية الاتجار بالبن ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم