All legislation

مرسوم Decree No. 160 27/01/1942

تحديد الرسوم المدرسية السنوية المتوجبة على طلاب الكونسرفاتوار الموسيقي الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
160
Date
27/01/1942
Official Gazette
Issue 3961, 31/01/1942, p. 9307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 160 تاريخ 27/01/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 160 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1942 حددت الرسوم المدرسية السنوية المتوجبة على طلاب الكونسرفاتوار الموسيقي الوطني في بيروت على الوجه التالي: فرع البيانو 2400 غرش لبناني فرع الغناء 2400 " " فرع الكمنجة 1500 " " فرع العود 900 " " فرع الالقاء 900 " " تدفع هذه الرسوم على ثلاثة اقساط متساوية: القسط الاول يوم بدء السنة المدرسية والقسط الثاني في اول كانون الثاني والقسط الثالث يدفع في اول نيسان يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942