المادة 1
بناء على المرسوم رقم 160 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1942 حددت الرسوم المدرسية السنوية المتوجبة على طلاب الكونسرفاتوار الموسيقي الوطني في بيروت على الوجه التالي: فرع البيانو 2400 غرش لبناني فرع الغناء 2400 " " فرع الكمنجة 1500 " " فرع العود 900 " " فرع الالقاء 900 " " تدفع هذه الرسوم على ثلاثة اقساط متساوية: القسط الاول يوم بدء السنة المدرسية والقسط الثاني في اول كانون الثاني والقسط الثالث يدفع في اول نيسان يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942