All legislation

قرار Decision 06/02/1942

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ايطو (قضاء زغرتا)

Type
قرار · Decision
Date
06/02/1942
Official Gazette
Issue 3965, 14/02/1942, p. 9364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 06/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة ايطو العقارية المؤرخ في 6 كانون الثاني سنة 1942 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس من شهر شباط سنة 1942 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 6 شباط سنة 1942 القاضي العقاري لمنطقة طرابلس الثانية