All legislation

قرار Decision No. 1 21/04/1942

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بشامون

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
21/04/1942
Official Gazette
Issue 3985, 25/04/1942, p. 9747
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 21/04/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بشامون العقارية المؤرخ في 23 اذار سنة 1942 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الحادي والعشرين من نيسان سنة 1942 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 21 نيسان سنة 1942 القاضي العقاري لمنطقة بيروت الثانية