All legislation

قرار Decision 20/05/1942

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة جبعة العقارية

Type
قرار · Decision
Date
20/05/1942
Official Gazette
Issue 3994, 27/05/1942, p. 9899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 20/05/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بعلبك بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة جبعة العقارية المؤرخ في 20 نيسان سنة 1942 والمعلن عنه بتاريخ 20 نيسان سنة 1942 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العشرون من شهر ايار سنة 1942 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بعلبك في 20 ايار سنة 1942 القاضي العقاري لمنطقة بعلبك الثانية