All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1859 24/12/2002

عزل السيد دنيز بوكاي بصفته مديرا لفرع شركة تصدير منتوجات نستله ش.م. في لبنان ومنح السيد قيس مرزوقي صفة مدير للفرع المذكور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1859
Date
24/12/2002
Official Gazette
Issue 4, 16/01/2003, p. 307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 1859 تاريخ 24/12/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان شركة تصدير منتوجات نستله ش.م. Societe pour l'Exportation des produits Nestle S.A. المسجلة بتاريخ 10/12/1956 تحت الرقم 222 (بالتسجيل), في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 23/12/2002, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1149/ت, بأنه تم عزل السيد دنيز بوكاي Mr. Denis Bouquay بصفته مديرا لفرع شركة تصدير منتوجات نستله ش.م. في لبنان ومنح السيد قيس مرزوقي Mr. Kais Marzouki صفة مدير للفرع المذكور ومنحه الصلاحيات اللازمة لذلك, وفقا للقرار الوارد في محضر جلسة ادارة الشركة المؤرخ في 4/11/2002 والذي يحل محل القرار المؤرخ في 27/6/2002, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر,

بيروت, في 24/12/2002 مدير عام الاقتصاد والتجارة د. فادي علي مكي