المادة 1
مادة 1: ان شركة تصدير منتوجات نستله ش.م. Societe pour l'Exportation des produits Nestle S.A. المسجلة بتاريخ 10/12/1956 تحت الرقم 222 (بالتسجيل), في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع), قد صرحت بتاريخ 23/12/2002, بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1149/ت, بأنه تم عزل السيد دنيز بوكاي Mr. Denis Bouquay بصفته مديرا لفرع شركة تصدير منتوجات نستله ش.م. في لبنان ومنح السيد قيس مرزوقي Mr. Kais Marzouki صفة مدير للفرع المذكور ومنحه الصلاحيات اللازمة لذلك, وفقا للقرار الوارد في محضر جلسة ادارة الشركة المؤرخ في 4/11/2002 والذي يحل محل القرار المؤرخ في 27/6/2002, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر,