المادة 1
مادة 1: أن مؤسسة مكتب يوسف الدبيخي للخدمات التجارية لصاحبه يوسف علي براك الدبيخي ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها /10000/ ريال سعودي فقط عشرة آلاف ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في الرياض حي الورود, شارع الشيخ عبد الله العنقري, تقدمت بتاريخ 3/1/2003 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 3/1/2003 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 244 تاريخ 4/1/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد اسعد حيدر سليم مكي مديرا تنفيذيا للفرع في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر, ان موضوعها في لبنان: أن موضوعها بشكل عام هو استيراد وتصدير وتعهدات تجارية والتسويق نيابة عن الغير. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان.