المادة 1
في التعديل ان شركة الخطوط الجوية الهولندية الملكية KLM Royal Dutch Airlines المسجلة بتاريخ 12/3/1955 تحت رقم 196 في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات. قد صرحت بتاريخ 8/1/2001 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 16/ت انها قد فوضت السيد إهاب عزيز سريال من التابعية المصرية والمدير الاقليمي لسوريا والاردن ولبنان والمقيم في دمشق تمثيل الشركة في البلدان الانف ذكرها, قانونا وبصورة عامة كما في اي حالة من الحالات, والتصرف باسم الشركة وبالنيابة عنها, وتخوله تحقيقا لهذا الغرض القيام بمهام محددة في التوكيل المؤرخ في 17 آب 2000 والذي بموجبه ايضا الغي التوكيل الذي منح للسيد إهاب سريال في 20 آذار 1995, وذلك ابتداء من 1 تموز 2000 واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.