المادة 1
ان شركة البنك الاهلي الاردني المسجلة بتاريخ 22/12/1962 تحت رقم (260) بالتسجيل في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 2/1/1998 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1/ت القاضي بتعيين السيد رفيق الياس عرموني مديرا عاما وممثلا لفروع البنك الاهلي الاردني في لبنان بدلا من الدكتور عبد الحفيظ البربير وتخويله بعض الصلاحية المحددة فيه. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.