المادة 1
ان شركة بنك صادرات ايران المسجلة بتاريخ 13/1/1963 تحت رقم 366 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرحت بتاريخ 5/1/1998 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11/ت بزيادة راس المال المخصص لفروع المصرف في لبنان بمبلغ قدره اربعة مليارات وسبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية بحيث يصبح راس المال المذكور عشرة مليارات وسبعماية وخمسين مليون ليرة لبنانية كذلك بان يصار الى تحويل مبلغ اضافي قدره 2706180728 ليرة لبنانية الى مصرف لبنان تحقيقا للزيادة المشار اليها كما تقرر تخويل السيد ناصر رفعتي كممثل ومدير عام المصرف في لبنان صلاحية تنفيذ زيادة راس المال المذكور على النحو المشار اليه اعلاه. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.