All legislation

قرار Decision No. 1602 04/01/1997

زيادة رأسمال البنك العربي ش .م.ع.

Type
قرار · Decision
Number
1602
Date
04/01/1997
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 435-436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1602 تاريخ 04/01/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة البنك العربي ش .م.ع. المسجلة بتاريخ 16/05/1943 تحت رقم 104 بالتسجيل و1468 بالتعديل في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 02/01/1997 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 10/أ.ت انها قررت زيادة رأسمال البنك/فروع لبنان ليصبح /31.729.499.263/ل.ل. بدلا من /8.638.845.400/ ليرة لبنانية وحسب موافقة مصرف لبنان المسبقة المؤرخة في 28/12/1996 والمفضلة كالآتي: 1- /5.851.503.863/ ليرة لبنانية من حساب الاحتياطي المخصص لزيادة رأس المال. 2- /17.239.150.000/ ليرة لبنانية من حساب الادارة العامة في عمان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

4 كانون الثاني 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين