المادة 1
ان شركة البنك العربي ش .م.ع. المسجلة بتاريخ 16/05/1943 تحت رقم 104 بالتسجيل و1468 بالتعديل في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات قد صرحت بتاريخ 02/01/1997 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 10/أ.ت انها قررت زيادة رأسمال البنك/فروع لبنان ليصبح /31.729.499.263/ل.ل. بدلا من /8.638.845.400/ ليرة لبنانية وحسب موافقة مصرف لبنان المسبقة المؤرخة في 28/12/1996 والمفضلة كالآتي: 1- /5.851.503.863/ ليرة لبنانية من حساب الاحتياطي المخصص لزيادة رأس المال. 2- /17.239.150.000/ ليرة لبنانية من حساب الادارة العامة في عمان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.