All legislation

قرار Decision No. 1035 10/01/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة براون ان رووت بروجكتس ليمتد البريطانية

Type
قرار · Decision
Number
1035
Date
10/01/1997
Official Gazette
Issue 4, 23/01/1997, p. 435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1035 تاريخ 10/01/1997
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة براون اند رووت بروجكتس ليمتد Brown and Root Projects limited ذات الجنسية البريطانية والبالغ رأسمالها /200.000/ جنيه استرليني فقط مايتا الف جنيه استرليني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها, Thorneroft Manor, Dorking Road, Leath Leatherhead, surrey, United Kingdom KT228JB تقدمت بتاريخ 27/12/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 27/12/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 789 تاريخ 08/01/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد قاسم نمر رحال Mr. Kassem Nemer Rahal ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: (اعمال الهندسة العامة والاعمال التي تطلب دقة تملك عقارات, استيراد وتصدير). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 10 كانون الثاني 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين