All legislation

قرار Decision No. 1 10/01/1962

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة غرزوز قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
10/01/1962
Official Gazette
Issue 4, 24/01/1962, p. 117
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 10/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة غرزوز العقارية المؤرخ في 11/11/1961 والمعلن عنه بتاريخ 11/11/1961. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 10 كانون الثاني 1962. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 10/1/1962 القاضي العقاري