All legislation

قرار Decision No. 61 11/05/2001

معادلة اجازة في الفن المقدس في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 289-290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطيقية اسم الشهادة: اجازة في الفن المقدس Licence en Art Sacre Bachelor or Arts in Sacred Art تعتبر شهادة اجازة في الفن المقدس التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لاجازة جامعية في الفن المقدس, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, والا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي منها اثنين وثمانين رصيدا في الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد