All legislation

قرار Decision No. 74 11/05/2001

معادلة الاجازة في العلوم السريانية الانطاكية في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
74
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 298-299
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 22/08/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 74 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية اللاهوت الحبرية اسم الشهادة: اجازة في العلوم السريانية الانطاكية تعتبر شهادة الاجازة في العلوم السريانية الانطاكية التي تمنحها كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس- الكسليك (قسم العلوم السريانية الانطاكية) حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999/2000 شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في العلوم السريانية الانطاكية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي, منها اثنين وثمانين رصيدا في الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة اعضاء اللجنة: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد