All legislation

قرار Decision No. 92 30/11/2001

معادلة بكالوريوس في الاداب (اختصاص التعليم الابتدائي) في الجامعة الاميريكية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
92
Date
30/11/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 92 تاريخ 30/11/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الامريكية في بيروت اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب (اختصاص التعليم الابتدائي) تعتبر شهادة البكالوريوس في الآداب اختصاص التعليم الابتدائي معادلة للاجازة التعليمية في التعليم الابتدائي شرط ان يكون حامل هذه الشهادة حائزا على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا قبل الانتساب الى صف الصوفومور وعلى ان لا يقل مجموع عدد الارصدة النصف سنوية عن 96 رصيدا وعلى ان لا تقل ارصدة مادة التربية عن 51 رصيدا وفقا للبرامج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة التعليم العالي وشرط ان يكون قد انتسب الى البرامج الدراسية المؤدية الى هذه الشهادة في الجامعة الامريكية في بيروت بتاريخ سابق ل 30 حزيران 2001 وفقا للائحة المغلقة باسماء هؤلاء الطلاب والمودعة امانة سر لجنة المعادلات (التعليم العالي) في وزارة التربية والتعليم العالي وشرط نيل هذه الشهادة بتاريخ سابق ل 30 تموز 2003

بيروت في: 30/11/2001 امين سجل لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي عمر حلبلب اعضاء اللجنة: التوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد انطوان كرم بيار بو زيدان عدنان حمزة يوسف نصر وضاح نصر رامز اسبر صدق وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد