All legislation

قرار Decision No. 93 30/11/2001

معادلة بكالوريوس في الاداب (اختصاص التعليم الابتدائي) في الجامعة الاميريكية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
93
Date
30/11/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 310-311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 93 تاريخ 30/11/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الامريكية في بيروت اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: بكالوريوس في الآداب (اختصاص التعليم الابتدائي) تعتبر شهادة البكالوريوس في الآداب اختصاص التعليم الابتدائي المتضمنة الدبلوم في التعليم الابتدائي معادلة للاجازة التعليمية في التعليم الابتدائي شرط ان يكون حامل هذه الشهادة حائزا على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا قبل الانتساب الى صف الصوفومور وعلى ان لا يقل مجموع عدد الارصدة النصف سنوية عن 111 رصيدا وعلى ان لا تقل ارصدة مادة التربية عن 45 رصيدا نصف سنوي وعلى ان لا يقل عدد السنوات الدراسية عن اربعة وفقا للبرامج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في وزارة التعليم العالي.يطبق هذا القرار على الطلاب الذين ينتسبون الى البرامج المؤدية الى هذه الشهادة في الجامعة الامريكية في بيروت ابتداء من 1/10/2001

بيروت في: 30/11/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي عمر حلبلب اعضاء اللجنة: التوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد بيار بو زيدان انطوان كرم عدنان حمزة يوسف نصر وضاح نصر رامز اسبر صدق وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد