All legislation

قرار Decision No. 55 11/05/2001

معادلة دبلوم دراسات عليا في فنون الاعلان لكلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: دبلوم دراسات عليا في فنون الاعلان Diplome d'Etudes Superieures en Publicite Master of Advertising تعتبر شهادة دبلوم دراسات عليا في فنون الاعلان التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الأرصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لاجازة جامعية في فنون الاعلان, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وستين رصيدا نصف سنوي منها ماية وعشرين رصيدا في مادة الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد