All legislation

قرار Decision No. 65 11/05/2001

معادلة الاجازة في علم اللاهوت في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
65
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 292-293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 65 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية اللاهوت الحبرية اسم الشهادة: اجازة في علم اللاهوت تعتبر شهادة الاجازة في علم اللاهوت التي تمنحها كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس- الكسليك (قسم اللاهوت والعلوم الدينية) حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999/2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في علم اللاهوت, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات, وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسة وستين رصيدا نصف سنوي, منها ماية وتسعة عشر رصيدا في الاختصاص نفسه, وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد