المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية اللاهوت الحبرية اسم الشهادة: اجازة في علم اللاهوت تعتبر شهادة الاجازة في علم اللاهوت التي تمنحها كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس- الكسليك (قسم اللاهوت والعلوم الدينية) حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999/2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في علم اللاهوت, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات, وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وخمسة وستين رصيدا نصف سنوي, منها ماية وتسعة عشر رصيدا في الاختصاص نفسه, وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.