المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية اللاهوت الحبرية اسم الشهادة: جدارة في علوم الاسرة تعتبر شهادة الجدارة في علوم الاسرة التي تمنحها كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس- الكسليك (قسم علوم الاسرة) حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999/2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم جامعي يخول حامله متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في علوم الاسرة, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة الجامعية او ما يعادلها رسميا في الاختصاص عن سنة, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, وألا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي مع مذكرة بحث, منها اربعة وعشرين رصيدا في الاخصتاص نفسه, وأن تكون مطابقة للنماذج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.