All legislation

قرار Decision No. 73 11/05/2001

معادلة دبلوم دراسات معمقة في علوم الاسرة في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
73
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 73 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية اللاهوت الحبرية اسم الشهادة: دبلوم دراسات معمقة في علوم الاسرة تعتبر شهادة دبلوم الدراسات المعمقة في علوم الاسرة التي تمنحها كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس- الكسليك (قسم علوم الاسرة) حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999/2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في علوم الاسرة, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وعلى الاجازة الجامعية في علوم الاسرة او ما يعادلها رسميا ومسبوقة بدبلوم الجدارة في الاختصاص نفسه, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية, وألا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي مع بحث, منها خمسة عشر رصيدا في الاختصاص نفسه وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر لجنة التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة اعضاء اللجنة: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد