المادة 1
نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا, صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف به رسميا, شهادة الماجستير في الاعلام التي تمنحها كلية العلوم الانسانية بجامعة سيدة اللويزة, شرط أن تكون مسبوقة باجازة جامعية في الاختصاص ذاته, ومبنية بدورها على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن سبعة وثلاثين رصيدا, ومدة دراستها عن سنتين, وذلك وفقا للمناهج المودعة حسب الاصول, لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.