All legislation

قرار Decision No. 86 06/07/2001

معادلة دبلوم في التعليم (تعليم اللغة الانكليزية كلغة ثانية) في الجامعة الاميريكية في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
06/07/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 306-307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 06/07/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الامريكية في بيروت اسم الكلية: كلية الاداب والعلوم اسم الشهادة: دبلوم في التعليم (تعليم اللغة الانكليزية كلغة ثانية) تعتبر شهادة دبلوم في التعليم (تعليم اللغة الانكليزية كلغة ثانية) التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الامريكية في بيروت, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة التعليمية في اللغة الانكليزية شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة الجامعية او ما يعادلها رسميا في الاختصاص نفسه والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي, وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت في: 6/7/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي عمر حلبلب اعضاء اللجنة: التوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد انطوان كرم عدنان حمزة يوسف نصر وضاح نصر رامز اسبر صدق في 28/8/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد