All legislation

قرار Decision No. 54 11/05/2001

معادلة دبلوم دراسات عليا في الفن الزخرفي في كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: دبلوم دراسات عليا في الفن الزخرفي Diplome d'Etudes Superieures en Art Graphique Master of Graphic Design تعتبر شهادة دبلوم دراسات عليا في الفن الزخرفي التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000 شهادة صسادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لإجازة جامعية في الفن الزخرفي, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وستين رصيدا نصف سنوي منها ماية وعشرين رصيدا في الاختصاص نفسه, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امن سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الأعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد