All legislation

قرار Decision No. 63 11/05/2001

معادلة دبلوم دراسات معمقة في الفن المقدس في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: دبلوم دراسات معمقة في الفن المقدس Diplome d'Etudes Approfondies en Art Sacre Master of Arts in Sacred Art تعتبر شهادة دبلوم دراسات معمقة في الفن المقدس التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في الفن المقدس, شرط ان تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وعلى اجازة جامعية او ما يعادلها رسميا في الاختصاص نفسه ومسبوقة بشهادة جدارة في الفن المقدس أو ما يعادلها رسميا والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية, والا يقل عدد ارصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد