All legislation

قرار Decision No. 64 11/05/2001

معادلة دكتوراه في الفن المقدس في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
64
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 291-292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 64 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: دكتوراه في الفن المقدس Doctorat en Art Sacre Ph.D in Sacred Art تعتبر شهادة دكوراه في الفن المقدس التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, دكتوراه بحد ذاتها في الفن المقدس, شرط ان تكونوا مبينة على دبلوم دراسات معمقة في الفن المقدس أو ما يعادلها رسميا, وفقا للقرار المبدئي رقم 63 تاريخ 11/5/2001 والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا تقل عدد حلقاتها الدراسية عن اربع حلقات كل سنة مدنية مما يعادل 12 رصيدا مع اعداد ومناقشة اطروحة, وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد