All legislation

قرار Decision No. 51 11/05/2001

معادلة دبلوم دراسات معمقة في الهندسة الزراعية في كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية اسم الشهادة: دبلوم دراسات معمقة في الهندسة الزراعية Diplome d'Etude Approfondies en Ingenierie Agronomique تعتبر شهادة دبلوم دراسات معمقة في الهندسة الزراعية للاختصاصات التالية: علوم البيئة, الانتاج الحيواني, التصنيع الغذائي, ادارة الثروات الطبيعية, الانتاج النباتي وتنسيق الحدائق, وادارة الاعمال الزراعية, التي تمنحها كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الهندسة الزراعية, شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بدبلوم مهندس زراعي او ما يعادله رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية, والا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي مع رسالة بحث, وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الأعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد