المادة 1
نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا, صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شهادة الماجستير في الرياضيات التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية بجامعة سيدة اللويزة, شرط ان تكون مسبوقة باجازة جامعية في الاختصاص ذاته, ومبنية بدورها على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن ثلاثة وثلاثين رصيدا, ومدة دراستها عن سنتين, وذلك وفقا للمناهج الموفدعة حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.