All legislation

قرار Decision No. 95 30/11/2001

معادلة شهادة الماجستير في الرياضيات الصادرة عن كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية بجامعة سيدة اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
30/11/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 30/11/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

نص القرار: تعتبر دبلوم دراسات عليا, صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شهادة الماجستير في الرياضيات التي تمنحها كلية العلوم الطبيعية والتطبيقية بجامعة سيدة اللويزة, شرط ان تكون مسبوقة باجازة جامعية في الاختصاص ذاته, ومبنية بدورها على حيازة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها رسميا, والا يقل عدد ارصدتها نصف السنوية عن ثلاثة وثلاثين رصيدا, ومدة دراستها عن سنتين, وذلك وفقا للمناهج الموفدعة حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 30/11/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. يوسف نصر د. وضاح نصر الاب انطوان كرم الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد