All legislation

قرار Decision No. 97 14/12/2001

تعديل للقرار المبدئي العام رقم 10/8/2001 (المستندات المطلوبة لمعادلة الشهادات في مؤسسات التعليم العالي)

Type
قرار · Decision
Number
97
Date
14/12/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 313-314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 97 تاريخ 14/12/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عقدت لجنة المعادلات للتعليم العالي المؤلفة بموجب القرار رقم 5/97, وبناء على صلاحياتها المنصوص عنها في المرسوم رقم 9355 الصادر بتاريخ 28/4/1962, اجتماعا وعدلت فيه القرار المبدئي: رقم 10/8/2001 تاريخ 2/2/2001 .

يشترط في كل طلب تقدمه احدى مؤسسات التعليم العالي المرخص لها قانونا والعاملة في لبنان, بهدف استصدار قرار مبدئي بمعادلة الشهادات التي تمنحها, ان ترفقه بملف يتضمن المستندات التالية:

اولا: مرسوم ترخيص المؤسسة.

ثانيا: صورة عن الملف الاساسي الكامل الذي قدمته المؤسسة الى مجلس التعليم العالي وحصلت بموجبه على الترخيص والذي يطلب فيه صراحة تدريس الاختصاصات ومنح الدرجات الاكاديمية في كل (كلية, معهد, جامعة) على ان يتضمن:

أ- البرامج والمناهج التفصيلية للاختصاصات والشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسة.

ب - انظمة الامتحانات.

ج - صورة عن تقرير اللجنة الفنية.

د - ملف الخرائط العائد لمباني المؤسسة الجامعية.

هـ - لائحة باسماء افراد الهيئة التعليمية مع اختصاصاتهم ودرجاتهم العلمية.

وتتخذ لجنة المعادلات قرارها في ضوء دراسة هذا الملف ومقارنته بملف المؤسسة المودع لديها من قبل مجلس التعليم العالي, على ان يكون الطلب المقدم مستوفيا شرط انقضاء سنتين على حصول المؤسسة عن مرسوم الترخيص, فضلا عن تثبت لجنة المعادلات من شروع المؤسسة فعليا في التدريس.

بيروت, في 14/12/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. يوسف نصر د. وضاح نصر الاب بيار بو زيدان الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد