المادة 1
عقدت لجنة المعادلات للتعليم العالي المؤلفة بموجب القرار رقم 5/97, وبناء على صلاحياتها المنصوص عنها في المرسوم رقم 9355 الصادر بتاريخ 28/4/1962, اجتماعا وعدلت فيه القرار المبدئي: رقم 10/8/2001 تاريخ 2/2/2001 .
يشترط في كل طلب تقدمه احدى مؤسسات التعليم العالي المرخص لها قانونا والعاملة في لبنان, بهدف استصدار قرار مبدئي بمعادلة الشهادات التي تمنحها, ان ترفقه بملف يتضمن المستندات التالية:
اولا: مرسوم ترخيص المؤسسة.
ثانيا: صورة عن الملف الاساسي الكامل الذي قدمته المؤسسة الى مجلس التعليم العالي وحصلت بموجبه على الترخيص والذي يطلب فيه صراحة تدريس الاختصاصات ومنح الدرجات الاكاديمية في كل (كلية, معهد, جامعة) على ان يتضمن:
أ- البرامج والمناهج التفصيلية للاختصاصات والشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن المؤسسة.
ب - انظمة الامتحانات.
ج - صورة عن تقرير اللجنة الفنية.
د - ملف الخرائط العائد لمباني المؤسسة الجامعية.
هـ - لائحة باسماء افراد الهيئة التعليمية مع اختصاصاتهم ودرجاتهم العلمية.
وتتخذ لجنة المعادلات قرارها في ضوء دراسة هذا الملف ومقارنته بملف المؤسسة المودع لديها من قبل مجلس التعليم العالي, على ان يكون الطلب المقدم مستوفيا شرط انقضاء سنتين على حصول المؤسسة عن مرسوم الترخيص, فضلا عن تثبت لجنة المعادلات من شروع المؤسسة فعليا في التدريس.