All legislation

قرار Decision No. 60 11/05/2001

معادلة دكتوراه في الفنون السمعية البصرية والمسرحية في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
11/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 11/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية اسم الشهادة: دكتوراه في الفنون السمعية البصرية والمسرحية Doctorat en Arts Visuels et Sceniques Ph. D in Visuel and Performing Arts تعتبر شهادة دكتوراه في الفنونت السمعية البصرية والمسرحية في الاختصاصات التالية: - السمعي البصري: متعدد الوسائل - السمعي البصري: فنون الفيديو - السينما والتلفزيون - التصوير الفوتوغرافي - المسرح التي تمنحها كلية الفنوق الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, دكتوراه بحد ذاتها في الفنون السمعية البصرية والمسرحية, شرط ان تكون مبنية على دبلوم دراسات معمقة في الاختصاص نفسه أو ما يعادلها رسميا, وفقا للقرار المبدئي رقم 58 تاريخ 11/5/2001 والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد حلقاتها الدراسية عن اربع حلقات كل سنة مدنية مما يعادل 12 رصيدا مع مناقشة اطروحة, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الاعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب أنطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي د. عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد