المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية اللاهوت الحبرية اسم الشهادة: جدارة في التربية الدينية والراعوية تعتبر شهادة الجدارة في التربية الدينية والراعوية التي تمنحها كلية اللاهوت الحبرية في جامعة الروح القدس- الكسليك (قسم التربية الدينية والراعوية) حسب نظام الارصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999/2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم جامعي يخول حامله متابعة الدراسة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في التربية الدينية والراعوية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة الجامعية أو ما يعادلها رسميا في الاختصاصات نفسه, وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, وألا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وعشرين رصيدا نصف سنوي مع مذكرة بحث, منها اربعة وعشرين رصيدا في الاختصاص نفسه, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.