All legislation

قرار Decision No. 50 21/05/2001

معادلة دبلوم مهندس زراعي في كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس-الكسليك

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
21/05/2001
Official Gazette
Issue 4, 24/01/2002, p. 281-282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 21/05/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية اسم الشهادة: دبلوم مهندس زراعي Diplome d'Ingenieur Agronome تعتبر شهادة دبلوم مهندس زراعي, التي تمنحها كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الأرصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة الزراعية, شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات, والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وتسعة وخمسين رصيدا نصف سنوي, منها ماية وخمسة وأربعون رصيدا في الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت, في: 11/5/2001 امين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الأعضاء: التوقيع د. عبد الحسن الحسيني د. جورج حداد د. عدنان حمزة د. وضاح نصر الأب انطوان كرم د. يوسف نصر الاستاذ رامز اسبر العضو المقرر د. هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام لوزارة الثقافة والتعليم العالي عمر حلبلب صدق في 21/5/2001 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد