المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس- الكسليك اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية اسم الشهادة: دبلوم مهندس زراعي Diplome d'Ingenieur Agronome تعتبر شهادة دبلوم مهندس زراعي, التي تمنحها كلية العلوم الزراعية في جامعة الروح القدس- الكسليك, حسب نظام الأرصدة المقرر في الكلية والمعمول به ابتداء من العام 1999- 2000, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة الزراعية, شرط ان تكون مبنية على شهادة البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات, والا يقل عدد ارصدتها عن ماية وتسعة وخمسين رصيدا نصف سنوي, منها ماية وخمسة وأربعون رصيدا في الاختصاص نفسه, وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل امانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.