المادة 1
عدد 207 ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل ر تاريخ 20 نيسان سنة 932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة عينطورة العقارية المؤرخ في 8 ك1 سنة 1948 والمعلن عنه بتاريخ 8 ك1 سنة 1948 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم العاشر من شهر ك2 سنة 1949 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة