All legislation

تقرير Report 27/01/2000

تقرير عن اعمال التفتيش المركزي لعام 1998

Type
تقرير · Report
Date
27/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 382-415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تقرير تاريخ 27/01/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

قضت المادة "8" من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/06/1959 (انشاء التفتيش المركزي) وتعديلاته, بان يقدم رئيس التفتيش المركزي تقريرا سنويا عاما عن اعمال مختلف اجهزة التفتيش ونشاطاتها. استنادا الى هذا النص يرفع رئيس التفتيش المركزي التقرير الذي يتضمن المعلومات الكاملة عن نشاطات اجهزة التفتيش المركزي خلال عام 1998, وملاحظاته ومآخذه على الادارات واقتراحاته بشأنها بنتيجة رقابته على اعمالها والعاملين لديها, ان لجهة البحث في اوضاع مشتركة فيما بينها, او في اوضاع خاصة بكل ادارة على حدة. تأسيسا على ذلك وتجنبا لتكرار ما سبق وورد في التقارير السابقة سنعرض في بابين رئيسيين التقسيمات الواردة في هذا التقرير على الوجه الآتي الباب الاول: التفتيش المركزي صلاحيات التفتيش المركزي ومسؤولياته امكانياته- نشاطاته وانجازاته ومقترحاته من خلال الاوضاع الراهنة خلال عام 1998 الباب الثاني: ادارات القطاع العام من خلال رقابة التفتيش المركزي ويتضمن الوقائع والاقتراحات حول الاوضاع المشتركة والاوضاع الخاصة المتعلقة ببعض الادارات بالاضافة الى الصعوبات والمقترحات سواء على صعيد التفتيش المركزي او على صعيد الادارات العامة. === مراجعة النسخة الورقية ===