المادة 1
الحاقا بالبلاغ الصادر بتاريخ 26/11/1999 تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بانها مددت لغاية 12/02/2000 مهلة نهائية لتسديد الكشوفات الهاتفية المحلية والدولية التالية: كشوفات المخابرات المحلية للقسط الثالث من عام 1999 كشوفات المخابرات الدولية عن شهري ايلول وتشرين الاول من عام 1999 تدعو الادارة المشتركين المبادرة الى تسديد هذه الكشوفات ضمن المهلة المحددة اعلاه دون تكليفهم بدفع غرامة التأخير الا بعد انتهاء المهلة الجديدة للدفع وتذكرهم بانها تعطي المهل الكافية عند اصدار كل كشف وغالبا ما تقوم بتحديد هذه المهل وذلك تنفيذا للسياسة المتبعة من قبل ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية والهادفة الى تأمين التسهيلات الممكنة للمواطنين وبصورة خاصة فيما يعود لتسديد الرسوم في شتى الخدمات المؤمنة من قبل الادارة.