All legislation

بلاغ Communiqué No. 1 20/01/2000

تمديد مهلة تسديد الكشوفات الهاتفية المحلية والدولية للقسط الثالث من عام 1999

Type
بلاغ · Communiqué
Number
1
Date
20/01/2000
Official Gazette
Issue 4, 27/01/2000, p. 422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 1 تاريخ 20/01/2000
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الحاقا بالبلاغ الصادر بتاريخ 26/11/1999 تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بانها مددت لغاية 12/02/2000 مهلة نهائية لتسديد الكشوفات الهاتفية المحلية والدولية التالية: ­ كشوفات المخابرات المحلية للقسط الثالث من عام 1999 ­ كشوفات المخابرات الدولية عن شهري ايلول وتشرين الاول من عام 1999 تدعو الادارة المشتركين المبادرة الى تسديد هذه الكشوفات ضمن المهلة المحددة اعلاه دون تكليفهم بدفع غرامة التأخير الا بعد انتهاء المهلة الجديدة للدفع وتذكرهم بانها تعطي المهل الكافية عند اصدار كل كشف وغالبا ما تقوم بتحديد هذه المهل وذلك تنفيذا للسياسة المتبعة من قبل ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية والهادفة الى تأمين التسهيلات الممكنة للمواطنين وبصورة خاصة فيما يعود لتسديد الرسوم في شتى الخدمات المؤمنة من قبل الادارة.

بيروت في 20 كانون الثاني 2000 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان