المادة 1
ان شركة المقاولون العرب (عثمان احمد عثمان وشركاه) ذات الجنسية مصرية والبالغ رأسمالها /200,000,000/ جنيه فقط مايتا مليون جنيه مصري لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 34 شارع عدلي بالقاهرة تلفون 755223-755455 تقدمت بتاريخ 07/12/1998 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 07/12/1998 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 40676 تاريخ 10/12/1998 والمستند المتعلق بتعيين المهندس سمير عبد الحليم محمود سالم مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: جميع انواع المقاولات والصناعات الهندسية المرتبطة بها الابنية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.