All legislation

مرسوم Decree No. 5963 27/09/1951

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه نبع الداشونية (جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
5963
Date
27/09/1951
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1951, p. 482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 5963 تاريخ 27/09/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 5963 الصادر بتاريخ 27 ايلول سنة 1951, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه نبع الداشونية (محافظة جبل لبنان). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكور اعلاه.