All legislation

مرسوم Decree 27/09/1951

تصحيح للمرسوم رقم 1584 تاريخ 5-4-1950 المتعلق بانشاء صندوق خاص في وزارة الدفاع الوطني يدعى "صندوق تعاون الافراد المدنيين في الجيش "

Type
مرسوم · Decree
Date
27/09/1951
Official Gazette
Issue 40, 03/10/1951, p. 570-571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 27/09/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقرأ المادة 15 كما يلي: - تتولى تدبير شؤون الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من: - مندوب عن قائد الجيش رئيس - مندوب المالية لدى وزارة الدفاع الوطني - محاسب - امين صندوق الجيش اعضاء - اربعة مشتركين من الفئتين ويكون لهذه اللجنة مقرر من مشتركي الفئة الثانية بدلا من: - تتولى تدبير شؤون الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من: - رئيس مندوب عن قائد الجيش - مندوب المالية لدى وزارة الدفاع الوطني - محاسب - امين صندوق اعضاء - امين سر - اربعة مشتركين من الفئتين الباقي دون تعديل.

بيروت في 27 ايلول سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بشاره فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد بيضون