المادة 1
تقرأ المادة 15 كما يلي: - تتولى تدبير شؤون الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من: - مندوب عن قائد الجيش رئيس - مندوب المالية لدى وزارة الدفاع الوطني - محاسب - امين صندوق الجيش اعضاء - اربعة مشتركين من الفئتين ويكون لهذه اللجنة مقرر من مشتركي الفئة الثانية بدلا من: - تتولى تدبير شؤون الصندوق لجنة ادارية مؤلفة من: - رئيس مندوب عن قائد الجيش - مندوب المالية لدى وزارة الدفاع الوطني - محاسب - امين صندوق اعضاء - امين سر - اربعة مشتركين من الفئتين الباقي دون تعديل.