المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة قبيع العقارية المؤرخ في 17 آب سنة 984 والمعلن عنه بتاريخ 17 اب سنة 1948. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من ايلول سنة 1948. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.