All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 2 08/03/2002

معادلة شهادة الدكتوراه في الحقوق الصادرة عن جامعة الحكمة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
2
Date
08/03/2002
Official Gazette
Issue 40, 15/07/2002, p. 9
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 08/03/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة. اسم الكلية: معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق. اسم الشهادة: شهادة دكتوراه في الحقوق. تعتبر شهادة دكتوراه بحد ذاتها صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, شهادة دكتوراه في الحقوق, التي يمنحها معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الإجازة اللبنانية في الحقوق, ومسبوقة بدبلوم الدراسات العليا في الاختصاص ذاته, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات, مع إعداد ومناقشة أطروحة, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت، في: 8/3/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة التوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صدق في 12/3/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد