All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 12 10/05/2002

معادلة شهادة الدبلوم في تعليم اللغة العربية الصادرة عن الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
12
Date
10/05/2002
Official Gazette
Issue 40, 15/07/2002, p. 15-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 10/05/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الأميركية. اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم / قسم التربية والعلوم الاجتماعية/. اسم الشهادة: شهادة الدبلوم في التعليم اللغة العربية. تعتبر شهادة الدبلوم في تعليم اللغة العربية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية في اللغة العربية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الإجازة الجامعية في اللغة العربية (93 رصيدا) أو ما يعادلها رسميا وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة, وألا يقل عدد أرصدتها عن واحد وعشرين رصيدا نصف سنوي وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت، في: 10/5/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة التوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صدق في 13/5/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد