All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 5 08/03/2002

معادلة شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الادارية والمالية الصادرة عن جامعة الحكمة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
5
Date
08/03/2002
Official Gazette
Issue 40, 15/07/2002, p. 11
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 08/03/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة. اسم الكلية: كلية العلوم الإدارية والمالية. اسم الشهادة: دبلوم الدراسات العليا المتخصصة. تعتبر شهادة دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في أحد الاختصاصات الثلاثة: المحاسبة والعلوم المالية, إدارة المؤسسات العامة والخاصة, المعلوماتية الإدارية والمالية التي تمنحها كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة, لا تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الإجازة الجامعية في العلوم الإدارية والمالية, ومسبوقة بدبلوم الكفاءة في الاختصاص نفسه, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية تعقبها فترة تدرج لمدة شهرين في إحدى المؤسسات. وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل أمانة سر مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت، في: 8/3/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة العضو المقرر هنري العويط أعضاء اللجنة التوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد يوسف نصر الأب بيار بو زيدان محمود القرق وضاح نصر رامز اسبر رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صدق في 12/3/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد