المادة 1
اسم الجامعة: جامعة الحكمة. اسم الكلية أو المعهد: كلية العلوم الكنسية. اسم الشهادة: دبلوم الدراسات العليا في العلوم الكنسية. نص القرار: تعتبر شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الكنسية, التي تمنحها كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في العلوم الكنسية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وعلى الإجازة الجامعية في العلوم الكنسية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بدبلوم الكفاءة في الاختصاص ذاته, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية على الأقل مع إعداد ومناقشة رسالة بحث, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة التربية والتعليم العالي.