All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 11 08/03/2002

معادلة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الكنسية الصادرة عن جامعة الحكمة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
11
Date
08/03/2002
Official Gazette
Issue 40, 15/07/2002, p. 14-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 08/03/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة الحكمة. اسم الكلية أو المعهد: كلية العلوم الكنسية. اسم الشهادة: دبلوم الدراسات العليا في العلوم الكنسية. نص القرار: تعتبر شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم الكنسية, التي تمنحها كلية العلوم الكنسية في جامعة الحكمة, شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا, ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في العلوم الكنسية, شرط أن تكون مبنية على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسميا, وعلى الإجازة الجامعية في العلوم الكنسية أو ما يعادلها رسميا, ومسبوقة بدبلوم الكفاءة في الاختصاص ذاته, وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة مدنية على الأقل مع إعداد ومناقشة رسالة بحث, وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي من قبل مجلس التعليم العالي, في وزارة التربية والتعليم العالي.

بيروت، في 8/3/2002 أمين سر لجنة المعادلات للتعليم العالي بالتكليف نديم خليفة الأعضاء التوقيع عبد الحسن الحسيني جورج حداد محمود القرق يوسف نصر وضاح نصر الأب بيار بو زيدان رامز اسبر العضو المقرر هنري العويط رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال صدق في 12/3/2002 وزير التربية والتعليم العالي عبد الرحيم مراد