المادة 1
انذار عام تنذر وزارة الاتصالات جميع المكلفين والمشتركين الذين توجبت عليهم رسوم مالية عن الخدمات والاتصالات السلكية واللاسلكية بضرورة المباشرة فورا الى تسديد هذه المتوجبات خلال مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول 2001, مع التذكير بان هذا الانذار يعتبر تبليغا قانونيا ساري المفعول بحيث ستعمد الادارة الى اتخاذ جميع الاجراءات التي نصت عليها القوانين والانظمة بحق المتخلفين, علما بان الادارة ترغب بتسهيل الاجراءات وتخفيف الاعباء عن المواطنين وفقا لما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 19/07/2000 رقم المحضر 33). ومن جهة ثانية ستستمر الادارة بتقسيط المتأخرات للراغبين في مركز مصلحة الشؤون المالية العدلية, مع امكان معرفة قيم الفواتير بواسطة المجيب الصوتي IVR على الرقم 1515 وتفصيل الفاتورة بواسطة الانترنت.