All legislation

تعميم Circular No. 53 08/08/2001

تعميم الى اصحاب مراكز صنع وبيع النظارات الطبية

Type
تعميم · Circular
Number
53
Date
08/08/2001
Official Gazette
Issue 40, 16/08/2001, p. 3547-3548
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 53 تاريخ 08/08/2001
Source
Lebanese University

لما كثر في الاونة الاخيرة فتح واستثمار محلات لبيع وصنع النظارات الطبية دون الحصول على ترخيص قانوني من وزارة الصحة العامة عملا باحكام القانون رقم 10/68 تاريخ 8 كانون الثاني 1968 الذي نظم اصول ممارسة هذه المهنة... مما يشكل مخالفة تعرض مرتكبها للملاحقة امام المحاكم المختصة وانزال العقوبات به بما فيها عقوبة مصادرة الات النظر لحساب وزارة الصحة العامة. لذلك,

المواد

المادة 1

لذلك تطلب وزارة الصحة العامة من اصحاب الشأن ومستثمري هذه المحلات وجوب التقيد باحكام القانون ومراجعة قسم المهن الطبية في مديرية العناية الطبية في الوزارة خلال اوقات الدوام الرسمي للحصول على المعلومات وتسوية الاوضاع كي لا نضطر آسفين الى اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق المخالفين.

8 آب 2001 مدير عام وزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار