لما كثر في الاونة الاخيرة فتح واستثمار محلات لبيع وصنع النظارات الطبية دون الحصول على ترخيص قانوني من وزارة الصحة العامة عملا باحكام القانون رقم 10/68 تاريخ 8 كانون الثاني 1968 الذي نظم اصول ممارسة هذه المهنة... مما يشكل مخالفة تعرض مرتكبها للملاحقة امام المحاكم المختصة وانزال العقوبات به بما فيها عقوبة مصادرة الات النظر لحساب وزارة الصحة العامة. لذلك,
المواد
لذلك تطلب وزارة الصحة العامة من اصحاب الشأن ومستثمري هذه المحلات وجوب التقيد باحكام القانون ومراجعة قسم المهن الطبية في مديرية العناية الطبية في الوزارة خلال اوقات الدوام الرسمي للحصول على المعلومات وتسوية الاوضاع كي لا نضطر آسفين الى اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بحق المخالفين.
8 آب 2001
مدير عام وزارة الصحة العامة
الدكتور وليد عمار