All legislation

قرار Decision 03/05/1967

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفرحونة

Type
قرار · Decision
Date
03/05/1967
Official Gazette
Issue 40, 18/05/1967, p. 722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 03/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كفرحونة العقارية المؤرخ في 29/3/967 والمعلن عنه بتاريخ 29/3/967 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 29/4/967 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 3/5/967 القاضي العقاري لمنطقة الجنوب